( قل : اللهم ارحمني وعافني وارزقني ) « 1 » .
فروع :
أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة ؟
إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن « 2 » الحمد فكذا الذكر ، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم ، وهو أولى ؛ لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره ، وبه قال أحمد « 3 » ، وقال الشافعي بالأول « 4 » .
ب - هذا الذكر
واجب - وبه قال الشافعي « 5 » - لأنه بدل عن الواجب ، وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا « 6 » . وقال مالك : لا يلزمه الذكر ولا القيام « 7 » .
ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الأخريين على ما يأتي فكذا في الأوليين مع العجز .
ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرّر ما يحسن منها بقدرها ،
والأقرب استحباب ذلك لا وجوبه .
د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها ،
لأنها أقرب إليها من الذكر ،
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 220 - 832 .
( 2 ) في نسخة ( م ) : غير .
( 3 ) المغني 1 : 564 ، كشاف القناع 1 : 341 .
( 4 ) المجموع 3 : 377 ، فتح العزيز 3 : 342 ، السراج الوهاج : 44 .
( 5 ) المجموع 3 : 376 و 379 ، الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 339 ، كفاية الأخيار 1 : 66 ، السراج الوهاج : 44 .
( 6 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 339 .
( 7 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 340 .