المواضع « 1 » .
ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين « 2 » ، وليس بجيد ؛ لأن الحسن قال : رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبّروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح ، وإنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود « 3 » .
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن أبي ليلى : ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة - وهو رواية عن مالك « 4 » - لأن البراء قال : كان النبيّ عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود « 5 » . وهو محمول على أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة ، وضعّف الجمهور « 6 » الحديث .
مسألة 214 : ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا ،
قال الصادق عليه السلام :
« إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا » « 7 » ويستحب أن يستقبل
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 187 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 - 281 - 858 و 859 و 860 و 863 و 867 و 868 ، سنن أبي داود 1 : 191 - 193 - 721 و 722 و 726 ، سنن الترمذي 2 :
35 - 255 .
( 2 ) الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 472 ، مغني المحتاج 1 : 170 ، السراج الوهاج : 47 .
( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 235 ، سنن البيهقي 2 : 75 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 14 ، بدائع الصنائع 1 : 199 ، الموطأ برواية الشيباني : 58 ، عمدة القارئ 5 : 272 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 62 ، الشرح الصغير 1 : 188 ، مقدمات ابن رشد 1 : 116 ، المجموع 3 : 400 ، المغني 1 : 574 ، الشرح الكبير 1 : 574 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 200 - 749 ، سنن الدارقطني 1 : 293 - 21 و 294 - 24 ، سنن البيهقي 2 :
26 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 : 200 ذيل الحديث 752 ، سنن البيهقي 2 : 26 ، المجموع 3 : 402 ، المغني 1 : 575 - 576 ، الشرح الكبير 1 : 575 .
( 7 ) الكافي 3 : 310 - 7 ، الفقيه 1 : 198 - 917 ، التهذيب 2 : 67 - 244 .