بموجبه إن كان فيها صور .
ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » « 1 » .
ح - جواد الطرق - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّه صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق « 3 » ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث :
( عن قارعة الطريق ) « 4 » يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق عليه السلام : « فأما على الجواد فلا » « 5 » ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق .
وقال أحمد : لا تصح « 6 » للنهي « 7 » . وهو عندنا للكراهة .
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » « 8 » ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم .
ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث « 9 » ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 - 24 ، التهذيب 2 : 220 - 864 و 377 - 1568 .
( 2 ) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 :
203 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 - 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 .
( 4 ) سنن الترمذي 2 : 178 - 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 - 746 .
( 5 ) الكافي 3 : 388 - 5 ، التهذيب 2 : 220 - 865 .
( 6 ) المغني 1 : 754 - 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 - 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 - 346 .
( 8 ) الكافي 3 : 389 - 10 ، التهذيب 5 : 425 - 1475 .
( 9 ) تقدم في فرع « ج » .