أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : « تنح عنها ما استطعت » « 1 » . ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها .
وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها « 2 » ، وليس بجيد .
ه - بيوت النيران لئلّا يتشبه ( بعبّادها ) « 3 » .
و - بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ » « 4 » .
ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة - وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي « 5 » - لقوله عليه السلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) « 6 » وسأل عيص ، الصادق عليه السلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها ؟ قال : « لا بأس » « 7 » وقال الصادق عليه السلام :
« صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » « 8 » .
وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور « 9 » . ونحن نقول
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 - 17 ، التهذيب 2 : 376 - 1563 ، المحاسن : 365 - 109 .
( 2 ) المغني 1 : 753 و 756 ، كشاف القناع 1 : 294 .
( 3 ) في نسخة ( م ) بعبادتها .
( 4 ) التهذيب 2 : 222 - 877 .
( 5 ) المجموع 3 : 158 - 159 ، المغني 1 : 759 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 .
( 6 ) مسند أحمد 2 : 222 .
( 7 ) التهذيب 2 : 222 - 874 .
( 8 ) التهذيب 2 : 222 - 876 ، والفقيه 1 : 157 - 731 وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل .
( 9 ) المجموع 3 : 158 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 ، المغني 1 : 759 ، المدونة الكبرى 1 : 90 - 91 .