النار » « 1 » وقال عمار للصادق عليه السلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه ؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله » « 2 » .
وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه » « 3 » وجعلها الشيخ رحمه اللَّه شاذّة « 4 » .
يح - أن يصلّي إلى التماثيل ، والصور - وبه قال أحمد « 5 » - لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟
فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » « 6 » .
يط - قال أبو الصلاح : تكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه « 7 » - وبه قال أحمد « 8 » - وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 - 16 ، الفقيه 1 : 162 - 763 ، التهذيب 2 : 225 - 889 ، الإستبصار 1 : 396 - 1511 .
( 2 ) الكافي 3 : 391 - 15 ، الفقيه 1 : 165 - 776 ، التهذيب 2 : 225 - 888 .
( 3 ) التهذيب 2 : 226 - 890 ، الاستبصار 1 : 396 - 1512 .
( 4 ) التهذيب 2 : 226 ذيل الحديث 890 ، والاستبصار 1 : 396 ذيل الحديث 1512 .
( 5 ) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663 ، كشاف القناع 1 : 280 .
( 6 ) الكافي 3 : 391 - 20 ، التهذيب 2 : 226 - 891 ، الاستبصار 1 : 394 - 1502 ، المحاسن : 617 - 50 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 8 ) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 661 .