تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والمأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ،
شرح
ومعتبر أبي مريم المتقدم في الموضحة ، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة وفسرت في بعضها وهو خبر أبي بصير « 1 » بالتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ، لكنه مرسل لا يعتمد عليه . وفي بعضها كخبر أبي حمزة « 2 » بعد قوله في المنقلة خمس عشرة من الإبل : عشر ونصف عشر ، وفيه دلالة على ما ذكرناه من عدم الخصوصية للبعير ، وعن العماني « 3 » وجوب عشرين بعيرا هنا وهو مع ندرته جدا لم يوجد له مستند .

دية المأمومة

( و ) الثامن : المأمومة ( وهي التي تصل إلى أم الدماغ ) ولا تفتقها ( وفيها ثلث الدية ) كما في المتن . وعن الغنية « 4 » والخلاف « 5 » والمراسم « 6 » والمقنع « 7 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 327 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 380 ح 35816 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 294 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 180 ح 35414 . ( 3 ) حكاه عنه في كشف اللثامط . ق ج 2 ص 515 . ( 4 ) غنية النزوع ص 420 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 192 . ( 6 ) المراسم العلوية ص 250 . ( 7 ) المقنع ص 512 .