تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
وحيث إن هشم العظم وكسره ربما يستلزم الجرح وقد لا يستلزمه ، فمقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية المذكورة وإن لم يكن جرح . ثم إن مقتضى اطلاقه في بادئ النظر عدم اعتبار أسنان مخصوصة في الإبل . ولكن في الشرائع « 1 » ، والقواعد « 2 » ، وعن المبسوط « 3 » التقييد بكون الدية أرباعا في الخطأ أو أثلاثا إن كان شبيه الخطأ . وفي المسالك « 4 » المراد بكونها أرباعا كون الإبل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون ، فالعشرة هنا ، بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، وكونها أثلاثا انها ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع وعلى الرواية الأخرى لا يتحقق بالتحرير ولكن ما ذكرناه مبرئ لأنه أزيد سنا في بعضه ، انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1041 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 690 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 121 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 458 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني