والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشرة بعرا .
شرح
ويمكن أن يستدل له : بأنه إذا كان المعتبر في الدية الكاملة أسنانا خاصة ، فظاهر النصوص الواردة في ثبوتها أو نصفها أو عشرها وهكذا في موارد أخر ، اعتبارها في تلك الموارد أيضا ، ولعله لذلك ادعى الشيخ في محكى المبسوط « 1 » الاتفاق عليه ، وعلى أي حال لا ريب في أنه أحوط .
[ المنقلة ]
( و ) السابع : ( المنقلة وهي ) على تعريف الماتن وجماعة : ( التي تحوج إلى نقل العظم ) من موضع إلى غيره وقيل فيها تفاسير أخر متقاربة ( وفيها خمسة عشر بعير ) ا عشر الدية ونصفه ، بلا خلاف كما عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 » . ويدل عليه : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمونة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون والمنقلة خمس عشرة من الإبل « 5 » .هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 121 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 122 .
( 4 ) غنية النزوع ص 420 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35811 .