وفي كل شفة نصف الدِّية .
شرح
ديَّة الشفتين
الخامس : الشفتان ، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه الاجماع « 1 » في كثير من الكلمات . والشاهد به عدة من الروايات الآتي طرف منها . ( و ) انما اختلف الأصحاب ( في ) ديَّة ( كل شفة ) على انفرادها على أقوال : أحدها : ان في كل واحدة ( نصف الدية ) لا يفضل إحداهما على الأخرى بزيادة ، ذهب إليه ابن أبي عقيل « 2 » ، والمحقق في الشرائع « 3 » والنافع « 4 » ، واللمعتين « 5 » . ثانيها : ان في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين ، ذهب إليههامش
( 1 ) كما في شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 .
( 2 ) نسبه إليه في شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 .
( 4 ) المختصر النافع ص 300 .
( 5 ) شرح اللمعة ج 10 ص 209 .