تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وكذا في خرمها .
شرح
صرح بعض الأصحاب « 1 » بأن في خرم الشحمة ثلث دية الأذن ، وإلى ذلك نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ( وكذا في خرمها ) وعن جماعة « 2 » الميل إليه . وعن الحلي « 3 » ان في خرمها ثلث دية الشحمة ، وفي المسالك « 4 » وهذا اللفظ ذكره الشيخ « 5 » وتبعه الجماعة ولا سند له يرجع إليه في تفسيره . ولكن يمكن الاستدلال له : بصحيح يونس ومعتبر ابن فضال عن أبي الحسن ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في دية جراحة الأعضاء كلها - إلى أن قال : - وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه الحديث « 6 » . وقد صرح بذلك في دية عدة من الأعضاء في معتبر ظريف وبه يظهر ان الثابت ثلث دية الأذن ، لا ثلث دية الشحمة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 382 . ( 2 ) المختصر النافع ص 300 ، كشف الرموز ج 2 ص 654 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 411 . ( 5 ) النهاية ص 766 . ( 6 ) التهذيب ج 10 ص 292 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 378 ح 35810 .