پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته
شرح
ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخر ، واتفق موته بها كان القتل خطاء محضا والدية على عاقلته والنص منصرف عن هذه الصورة فما عن الشيخ « 1 » من أن الدية على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة .

لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم

الثامنة : ( ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته ) كما عن الحلي « 2 » وعامة المتأخرين على ما في الرياض « 3 » : لان القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد وهم شركاء في الاتلاف فيسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية شريكه وهو باطل قطعا : ولا تزر وازرة وزر أخرى « 4 » .
پاورقی
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 158 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 377 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 213 . ( 4 ) سورة الإسراء : 15 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 183 | السيد محمد صادق الروحاني