تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
مدحه ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا يخفى ، ولا بأس به . ويؤيده : خبر عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه : قال لي أبو الحسن ( ع ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم « 1 » . وقد يقال : إنه يؤيده الأخبار الواردة في غسالة الحمام المانعة عنها معللة بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا « 2 » حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرة باتحاد الحكم والمماثلة . وأيضا قيل : إنه يؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن دية ولد الزنا ، قال ( ع ) : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه « 3 » . بدعوى « 4 » أنه ظاهر في ثبوت الدية ، لا كما ذكره الحلي ، وانها ما انفق عليه وهو يشمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه ، إلا أن الأخير خارج بالاجماع كخروج ما زاد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 222 ح 35501 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 218 باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 316 ح 5682 / الوسائل ج 29 ص 223 ح 35504 . ( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 193 .