تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
بالنبويين ، ففي أحدهما : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل ، وفي الثاني : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين احدى الثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل أو يعفو ، وبخبر العلا بن الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول « 1 » . وبصحيح الفاضلين عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا - إلى أن قال : - فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل « 2 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال ( ع ) : توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفي عنه ، أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 153 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 198 ح 35439 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 276 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 30 ح 35073 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 276 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 30 ح 35073 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12 | السيد محمد صادق الروحاني