ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرة
الرابعة : للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الأسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أوعود فجنى عليه فهو هدر
شرح
ويثبت بشهادة عدلين لعموم أدلة « 1 » حجيتها أو الاقرار مرة لعموم دليله « 2 » ، وفي اشتراط الاقرار مرتين أو الاكتفاء به مرة كلام مرة في نظائره ، والأحوط رعاية مرتين .
( الرابعة : للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الأسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أوعود فجنى عليه فهو هدر ) وقد مر الكلام في ذلك كله مفصلا في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثاني عشر ، فراجع .
* قد تم كتاب الحدود في عصر يوم الجمعة غرة صفر - 1389 والحمد لله أولا وآخرا ، وقد تم الجزء الخامس والعشرون [ من الطبعة القديمة ] من فقه الصادق ويتلوه الجزء السادس والعشرون والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، و 15 من أبواب كيفية الحكم في القضاء .
( 2 ) الوسائل ج 23 ب 3 من أبواب الإقرار .