تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
يكون في رجل البقر والغنم ربما يلعب به الناس كما ذكره جمع من الفقهاء « 1 » واللغويين « 2 » . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى المنتهى « 3 » بعد تفسيره بالعظم الناتى الواقع في مجمع الساق والقدم أنه المفصل دون عظم الساق ، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل . وأما ما تضمن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط الحقيقي بل ما بين المبدأ والمنتهى ، وهو يجتمع مع القطع من المفصل وابقاء عظم العقب . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع من المفصل دون الساق وترك العقب . 3 - إن سرق ثالثا خلد في السجن وانفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فتوى ونصا ، وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة عليه . وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث في السرقة : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وانفق
هامش
( 1 ) راجع الوافي ج 6 ص 245 ، كشف اللثام ج 1 ص 69 . ( 2 ) راجع العين ج 1 ص 207 ، مفردات الراغب ص 432 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 23 .