پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
شرح
ولا المتشرعية سيما وان المشهود في كلام الحجج استعمال لفظ الشهود والشهادة وما يسيق منهما في غير هذا المعنى . وعليه فاللازم حمل الشهادة الواقعة في الآيات والنصوص على ما هو المتفاهم منها عرفا . ولا يهمنا البحث في تعيين مفهومها بحسب المتفاهم العرفي سعة وضيقا بعد وضوح الحكم من الأدلة في الموارد الخاصة من حيث اعتبار التعدد ، وعدم جواز الاخبار إلا عن علم وما شاكل . فلا مورد لإطالة الكلام في النقض والابرام الواردين على التعاريف التي ذكروها والأصل فيها : الاجماع ، والكتاب ، والسنة ، وستمر عليك .