شرح
الحلبي « 1 » والكيدري « 2 » والطبرسي « 3 » وابن زهرة « 4 » مدعيا عليه الاجماع وهو عدم الجواز ، وعن الدروس « 5 » وظاهر الروضة « 6 » التوقف .
ومنشأ الاختلاف تعارض العمومات والنصوص الخاصة فالحري البحث في مقامين :
الأول : فيما يقتضيه العمومات ، فقد استدل المجوزون بعموم الآيات والأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاقتصاص ، واستدل المانعون ، بعمومات « 7 » وجوب رد الأمانة وحرمة التصرف « 8 » في مال
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 331 .
( 2 ) حكاه صاحب رياض المسائل ج 15 ص 160 .
( 3 ) مجمع البيان ج 1 ص 288 .
( 4 ) غنية النزوع ص 240 .
( 5 ) الدروس ج 3 ص 174 ولكن الشهيد رحمه الله يصرح بالجواز : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على الكراهية .
( 6 ) شرح اللمعة ج 3 ص 242 .
( 7 ) الكافي ج 2 ص 104 باب الصدق وأداء الأمانة / وسائل الشيعة ج 19 ص 67 باب 1 باب وجوب أداء الأمانة .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 92 باب باب تحريم الأموال والدماء بغير حقها / وسائل الشيعة ج 5 ص 120 باب 3 باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة .