شرح
انما الكلام في أنه هل يجوز المقاصة مع امكان الاستيفاء بالمرافعة ونحوها بلا مشقة ولا ضرر كما عن الأكثر على ما في المسالك « 1 » ؟
أم لا يجوز كما عن النافع « 2 » ؟
والأظهر هو الأول لعموم أدلة الاقتصاص بل صريح بعضها كخبر إسحاق المتقدم حيث قال فيه : أو أرده عليه وأقتضيه فإن الاقتضاء صريح في امكان التوصل .
واستدل للثاني : بأصالة عدم التسلط على مال الغير بغير اذنه ، خرج عنها ما إذا لم يمكن استيفاء الحق وبقي الباقي .
وبانصراف الاخبار .
وببعض الوجوه الاعتبارية .
ولكن الأصل يرفع اليد عنه بإطلاق الدليل .
والانصراف ممنوع .
والوجوه الاعتبارية لا تستأهل جوابا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 194 .
( 2 ) المختصر النافع ج 2 ص 284 .