تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
انما الكلام في أنه هل يجوز المقاصة مع امكان الاستيفاء بالمرافعة ونحوها بلا مشقة ولا ضرر كما عن الأكثر على ما في المسالك « 1 » ؟ أم لا يجوز كما عن النافع « 2 » ؟ والأظهر هو الأول لعموم أدلة الاقتصاص بل صريح بعضها كخبر إسحاق المتقدم حيث قال فيه : أو أرده عليه وأقتضيه فإن الاقتضاء صريح في امكان التوصل . واستدل للثاني : بأصالة عدم التسلط على مال الغير بغير اذنه ، خرج عنها ما إذا لم يمكن استيفاء الحق وبقي الباقي . وبانصراف الاخبار . وببعض الوجوه الاعتبارية . ولكن الأصل يرفع اليد عنه بإطلاق الدليل . والانصراف ممنوع . والوجوه الاعتبارية لا تستأهل جوابا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 194 . ( 2 ) المختصر النافع ج 2 ص 284 .