شرح
وأخرى : بأن المأخوذ وإن صار ملكا له إلا أنه بعنوان الغرامة والغرامة سادة للسلمة التي وردت على ملك المالك ، فلا يقتضي لزومها على الغارم دخول العين في ملكه لعدم كونها بدلا عن نفس العين .
وثالثة : أن ما يأخذه المقاص لا يكون عوضا عن ماله بل هو أمر جوزه الشارع عقوبة .
ورابعة : بمنع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض .
وفي كل نظر ، أما الأول : فلما عرفت من أن ظاهر النصوص والاجماع هو الملكية لا الإباحة .
وأما الثاني : فلان تملك ما يساوي قيمة ماله لا بعنوان العقوبة والمجازاة بل بعنوان تدارك ما في العهدة ، يستلزم خروج العين عن ملكه ودخولها في ملك الضامن .
وأما الثالث : فلان ظاهر النصوص كون المأخوذ بعنوان العوضية من ماله لا بعنوان العقوبة .
وأما الرابع : فلانه مع تسليم العوضية ، منع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض كما ترى ، مناف لمقتضى المعاوضة وللفهم العرفي .
فالأظهر هو خروجها عن ملكه .