تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وتعيين قوم للشهادة ، والشفاعة إلى الغريم في اسقاط حقه ،
شرح
قال الشهيد الثاني في المسالك « 1 » ، ونقل الشيخ فخر الدين « 2 » عن بعض الفقهاء : إنه حرام عملا بظاهر الحديث وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم وهو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضائه على الفور ، والحديث يصلح شاهدا عليه وإن كان مفيدا للكراهية للتسامح في أدلته ، انتهى . الظاهر إنه إن وجب عليه القضاء وكان الاحتجاب موجبا لمخالفة الواجب فقد عصى وهو واضح . وإلا فلا دليل على حرمته وإنما يحكم بالكراهة للرواية المنجبر ضعفها بالعمل . قالوا ( و ) يكره أيضا ( تعيين قوم للشهادة ) لما يترتب عليه من التضييق على الناس والغضاضة من العدول غير المرتب ، ولان ذلك لم يؤثر عن السلف ولكن الظاهر أن ذلك لا يصير منشئا للفتوى بالكراهة . ( و ) قالوا أيضا تكره ( الشفاعة إلى الغريم في اسقاط حقه ) خوفا من أن لا يسمع فيصير مهتوكا ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 377 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 310 .