تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ولكن الآية الكريمة مختصة بصورة وجود الأب لأنها هكذا :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 1 » فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه فلا تدل على الحجب بدون ذلك ، والخبران وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنهما مخالفان لما اجمع عليه الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم . ولذا حملهما الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك لأنهم يلزمون بما الزموا به أنفسهم ، ثم إنه كما صرح به المصنف في المختلف على ما حكى وتبعه غيره ان هذا النزاع لا أثر له قال : ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية لأن الباقي كلها لها وانما النزاع في التقدير الخ « 2 » . نعم يتصور الأثر لو قلنا إن الحجب يختص بالفرض عند انتفاء الولد واما معه فيحجب عنهما لمكان من يرد عليه وقد مر الكلام في المبنى . الثامن : كونهم احياء عند الموت فلو كان بعضهم ميتا عنده أو كلهم لم يحجب ووجهه ظاهر .
هامش
( 1 ) سورة النساء : آية 11 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 49 .