شرح
وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 1 » ، ولم يذكر هذا الصحيح في المسالك .
وموقوفه المتصل به بطريق صحيح : وان مات الرجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها « 2 » .
واستدل للقول الاخر : بإطلاق آية الحجب « 3 » ، وبخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لأبيها وأمها ؟ فقال ( ع ) : لزوجها النصف ولأبيها السدس وللأخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم « 4 » .
وخبره الاخر عنه ( ع ) : في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم : ان لأخوتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولأخوتها من أمها السدس « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / تهذيب الأحكام ج 9 باب 25 ميراث الوالدين مع الأخوة ح 1013 ص 280 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 280 ح 1013 .
( 3 ) سورة النساء آية 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32697 / الاستبصار ج 4 ص 146 ح 549 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32696 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 320 ح 1149 .