تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 1 » ، ولم يذكر هذا الصحيح في المسالك . وموقوفه المتصل به بطريق صحيح : وان مات الرجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها « 2 » . واستدل للقول الاخر : بإطلاق آية الحجب « 3 » ، وبخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لأبيها وأمها ؟ فقال ( ع ) : لزوجها النصف ولأبيها السدس وللأخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم « 4 » . وخبره الاخر عنه ( ع ) : في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم : ان لأخوتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولأخوتها من أمها السدس « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / تهذيب الأحكام ج 9 باب 25 ميراث الوالدين مع الأخوة ح 1013 ص 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 280 ح 1013 . ( 3 ) سورة النساء آية 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32697 / الاستبصار ج 4 ص 146 ح 549 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32696 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 320 ح 1149 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87 | السيد محمد صادق الروحاني