تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 1 » . واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب ، وبصحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : سألته عن بنات بنت وجد ؟ فقال ( ع ) : للجد السدس والباقي لبنات البنت « 2 » . ولكن يرد على الوجه الأول : ان الدليل دل على أولوية القريب عن البعيد بالإرث لا على تساوي المتساويين مع أنه لو كان دليل على ذلك أيضا لزم تخصيصه بما مر من الأدلة الدالة على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد . واما الصحيح : فمضافا إلى اخصيته عن مدعاه واحتمال إرادة الطعمة المستحبة منه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت انه لو اغمض عن جميع ذلك فحيث انه معارض مع ما تقدم والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر فيتعين طرحه للاعراض أو لأن ما تقدم مشهور بين الأصحاب والشهرة أول المرجحات . فالأظهر انه لا يرث مع أولاد الأولاد أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32659 ص 133 / التهذيب ج 9 ص 289 ح 1043 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 141 ح 32681 / التهذيب ج 9 ص 315 ح 1128 .