شرح
ومنها : النصوص الخاصة كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) :
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال ( ع ) : حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء « 1 » .
وخبر الحسن بن صالح عنه ( ع ) : عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها ابا أمها وزوجها ؟ قال ( ع ) : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولايعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا « 2 » .
وصحيح الحميري : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( ع ) : للزوج النصف وما بقي للأبوين « 3 » .
ومنها : ما دل على كون الأجداد كالإخوة « 4 » الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 135 ح 32663 / من لا يحضره الفقيه ج 9 باب 28 ميراث من علا من الآباء ح 1112 ص 310 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 134 ح 32662 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 286 ح 1037 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 135 ح 32664 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 310 ح 1113 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 6 من أبواب الأخوة والأجداد .