تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وعنده أبان بن تغلب فقلت : أصلحك الله ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال ابان : ليس لامك شيء فقال أبو عبد الله ( ع ) : سبحان الله أعطها السدس « 1 » . وصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رسول الله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي واطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية « 2 » . وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) في أبوين وجدة لأم ؟ قال ( ع ) : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات : 1 - انه هل يكون هذا الحكم على وجه اللزوم أو الاستحباب ؟ الظاهر أنه لاخلاف بينهم في كونه علي وجه الاستحباب لا اللزوم : لا لما في جملة من الكتب من أن المأمور به هو الاطعام ، والطعمة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 138 ح 32672 / التهذيب ج 9 ص 311 ح 1114 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 137 ح 32675 / التهذيب ج 9 ص 312 ح 1118 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 137 ح 32676 / التهذيب ج 9 ص 312 ح 1119 .