تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
ومنها : النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية . وبإزاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده ؟ قال ( ع ) : للأم الثلث وللمراة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم « 1 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده ؟ قال ( ع ) : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين « 2 » ونحوهما غيرهما . لكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين في المسألة ومعارضتها مع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية . واما أخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها ، واشتراكهما مع الأبوين في التسمية قد مر ما فيه ، وعليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن ان يستدل به لهما . الثانية : لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد مطلقاً بلا خلاف إلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32694 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 315 ح 1133 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32695 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 316 ح 1134 .