شرح
منها : دل « 1 » على أن الأقرب يمنع الأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة « 2 » آية اولي الأرحام عليه .
ومنها : ما دل « 3 » على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه ، المتضمنة انه يقسم التركة بينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون إشارة إلى الجد والجدة .
ودعوى ان تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع : بالإجماع .
وما دل من النصوص « 4 » المتواترة على أن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله ( ص ) فأجاز الله له ذلك .
ومنها : النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 65 ح 32498 .
( 2 ) الأنفال آية 76 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 9 و 17 من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .