تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
منها : دل « 1 » على أن الأقرب يمنع الأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة « 2 » آية اولي الأرحام عليه . ومنها : ما دل « 3 » على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه ، المتضمنة انه يقسم التركة بينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون إشارة إلى الجد والجدة . ودعوى ان تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع : بالإجماع . وما دل من النصوص « 4 » المتواترة على أن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله ( ص ) فأجاز الله له ذلك . ومنها : النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 65 ح 32498 . ( 2 ) الأنفال آية 76 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 9 و 17 من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .