على خلاف
شرح
وفي الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر « 1 » وعن المجلسي نسبته إلى الأكثر « 2 » .
والى القولين الأخيرين أشار المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( على خلاف ) .
والأول أظهر لقوي السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) « 3 » : انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : من وجه انها أمه ووجه انها زوجته وقريب منه خبر قرب الإسناد « 4 » .
مع أنه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح وانه يصح النكاح الفاسد في شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال « 5 » : قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله ( ع ) فقال الرجل : انه ينكح أمه وأخته فقال ( ع ) : ذلك عندهم نكاح في دينهم .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 380 ط . ق .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 39 ص 322 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 317 ح 33072 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 364 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 317 ح 33072 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 364 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 318 ح 33076 / الكافي ج 5 ص 574 ح 1 .