شرح
ويد الرجل ورجله على المرأة انه جعل الميراث للرجل معللا بأنه مات بعدها ، من عموم العلة .
واختصاص أكثر الأخبار المتقدمة مما كان كذلك وظهور البواقي فيه ما قدمناه من أن النصوص ليست في مقام بيان جعل من علم عدم كونه وارثا بحسب الأدلة والقواعد وارثا ، فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضا .
وفي المقام شرط رابع حكي عن التحرير « 1 » والقواعد « 2 » وهو كون الموت بالسبب فلو وقع بغيره كحتف انفه لم يثبت التوريث بينهم بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي .
وفي المسالك « 3 » ادعى الإجماع على عدم التوارث في المفروض وخبر القداح شاهد به رواه عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : ماتت أم كلثوم بنت علي ( ع ) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا « 4 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 175 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 400 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 270 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 314 ح 33067 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 362 ح 15 .