تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
ويد الرجل ورجله على المرأة انه جعل الميراث للرجل معللا بأنه مات بعدها ، من عموم العلة . واختصاص أكثر الأخبار المتقدمة مما كان كذلك وظهور البواقي فيه ما قدمناه من أن النصوص ليست في مقام بيان جعل من علم عدم كونه وارثا بحسب الأدلة والقواعد وارثا ، فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضا . وفي المقام شرط رابع حكي عن التحرير « 1 » والقواعد « 2 » وهو كون الموت بالسبب فلو وقع بغيره كحتف انفه لم يثبت التوريث بينهم بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي . وفي المسالك « 3 » ادعى الإجماع على عدم التوارث في المفروض وخبر القداح شاهد به رواه عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : ماتت أم كلثوم بنت علي ( ع ) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا « 4 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 175 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 400 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 270 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 314 ح 33067 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 362 ح 15 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني