تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويشتبه المتقدم
شرح
وفيه : ان مقتضى إطلاق قوله ( ع ) : يورث بعضهم من بعض ان كل واحد منهما يرث من الاخر من دون أن يكون إرث أحدهما مقيدا بإرث الاخر وما لا يمكن في المفروض انما هو إرث أحدهما لاقترانه بالمانع فهو وحده يخرج عن تحت الإطلاق ولا وجه لاخراج غيره وتخصيص المهلكين بالمتوارثين وان كان يوجب سلامة الإطلاق عن ورد القيد عليه ولكن لاوجه له أصلا فإن التقييد والتخصيص يتوقفان على قرينة والا فالاختراعي منهما يضرب على الجدار والقرينة في المفروض انما هي بالنسبة إلى تقييد إطلاق البعض موجود وبالنسبة إلى غيره غير موجود فيلتزم به خاصة ولا يلزم الاجمال ومجرد ورود الحكم على الخاص الاخر في خبر آخر لا يوجب التقييد لأنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد . فالانصاف انه لولا الإجماع لكان القول الثاني قويا والاحتياط طريق النجاة . ( و ) الثالث : ان ( يشتبه المتقدم ) فلو علم الاقتران لا يرث أحدهما من الآخر ، ولو علم المتقدم يرثه المتأخر خاصة ووجه اشتراط هذا الشرط مضافا إلى الإجماع والى ما في الخبر المروي عن أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » : في رجل وامرأة ماتا جميعا على فراش واحد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 314 ح 33069 / الكافي ج 7 ص 138 ح 6 .