شرح
يرث أحدهما الاخر وادعى عليه لإجماع .
وعن المحقق الطوسي « 1 » أنه قال قوم بل يورث من الطرف الممكن ومال إليه المحقق الأردبيلي « 2 » واستشكل صاحب الكفاية « 3 » .
ويمكن ان يستدل للمشهور بأن الحكم ثابت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث .
وقد استدل للثاني : بأن مقتضى إطلاق قوله ( ع ) في اخبار متعددة يورث بعضهم من بعض ثبوت هنا من جانب واحد .
وأورد على ذلك : بأن مقتضى إطلاق قوله انه يرث كل بعض من كل بعض ولما لم يكن ذلك في المفروض فلا بد من أحد التخصيصين : اما تخصيص البعض بالبعض الوارث الخالي عن المانع أو تخصيص المهلكين بالمتوارثين وإذ لامرجح فيدخل الاجمال ولا يتحقق الخروج عن القاعدة بل المرجح في الجملة للأخير ثابت وهو التصريح بالتوارث من الجانبين في مرسل حمران مع إطلاق المهلكين ذكره في المستند « 4 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في كشف اللثام ج 9 ص 524 .
( 2 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 459 .
( 3 ) الكفاية ص 308 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 19 ص 459 .