تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون
شرح
وخبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال ( ع ) : يورث بعضهم من بعض . ونحوها جملة أخرى من الأخبار ، فاصل الحكم لا اشكال فيه لكنه مشروط ( بشروط ) . الأول : ( أن يكون لهما أو لأحدهما مال ) لأن التوريث متوقف على وجود المال للمورث ولو كان لأحدهما مال دون الاخر يرثه من لا مال له وينتقل منه إلى ورثته الاحياء كما صرح به في الخبر الثالث والرابع . ( و ) الثاني : إذا ( كانوا يتوارثون ) اما مقدما على جميع من سواهم أو يكون شريكا فلو انتفى السبب من طرفين كما لو كانا أخوين لكل منهما أولاد لم يرث أحدهما من الاخر إجماعا لانتفاء الموضوع بعد وضوح ان النصوص ليست في مقام جعل من لا يكون وارثا وارثا بل في مقام بيان انه يرث الوارث مع الشك في تقدم موت المورث . انما الكلام فيما لو كان أحدهما يرث من الاخر والاخر لا يرث منه كأخوين غرقا ولأحدهما أولاد دون الاخر فالمشهور بينهم انه لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 308 ح 33055 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 360 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419 | السيد محمد صادق الروحاني