تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال ( ع ) : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا . وصحيحه الاخر عن أحدهما عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال ( ع ) : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ونحوه « 2 » موثق الفضل بن عبد الملك « 3 » . وخبر عبيد بن زرارة أو صحيحه « 4 » . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) « 5 » : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال ( ع ) : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 310 ح 33060 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 359 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 315 ح 33071 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 359 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 315 ح 33070 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 307 ح 5657 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 315 ح 33070 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 307 ح 5657 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 308 ح 33054 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 359 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني