شرح
2 - ان لزوم الفحص انما هو مع احتمال الحصول فلو علم أو اطمأن بأنه لا يقدر عليه وان فحص ، أو علم بأنه لا يكون في صقع خاص مثلا ، لا يجب الفحص لأنه من المعلوم أن المقصود منه الاطلاع على حاله فإذا علم أنه لا يفيد معرفة بحاله سقط وجوبه فيكفي مضي المدة ومقدار الفحص انما هو في ظرف تلك المدة على حسب ما هو يعد في العرف فحصا وطلبا ولعل كيفيته تختلف بحسب الأزمنة .
وان لم يمكن الفحص عن حاله فالظاهر عدم سقوطه ويجب ان تصبر إلى أن يمكن أو تمضي مدة تطمئن بأنه لا يعيش بعدها لأنه شرط في تقسيم المال .
3 - لا يختص الحكم بخصوص الغائب والمسافر بل يشمل ما لو فقد في سفينة غرقت أو في معركة القتال لصدق المفقود على الجميع .
4 - لو قسمت التركة بعد الأربع ثم جاء المفقود فإن لم تكن عين التركة باقية فلا ضمان على الورثة لأنهم اتلفوها باذن من الشارع وكذا ان بدلوها بأعيان اخر باقية لاستصحاب بقاء ملكيتها لمن انتقلت إليه وان كانت العين باقية فظاهر الموثقين عدم تسلطه عليها لأنه مقتضى الأمر بتقسيم المال الظاهر في صيرورته ملكا لمن قسم عليهم وانتقاله عنهم إليه يحتاج إلى دليل مفقود والظاهر أن الحكم إجماعي .