شرح
مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة والا لم يكن وجه لعدم جواز الشراء .
قلنا : انه لعل ذلك من جهة عدم الفحص عنه وقد مر اعتباره في تقسيم التركة بعد أربع سنين .
الرابعة : مااستدل به للقول الخامس وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟
قال ( ع ) : يعزل حتى يجئ قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال ( ع ) : ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه .
وقريب منه موثقه « 2 » الاخر .
وأورد عليهما : تارة بأنه ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود بل يدلان على الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم .
وأخرى بأن قوله : فإذا هو جاء ردوا عليه يدل على أن المراد به الاقتراض أو الايداع ومن يقول بوجوب التربص إلى زمان لا يعيش
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 300 ح 33035 / الكافي ج 7 ص 154 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 300 ح 33037 / الكافي ج 7 ص 155 ح 8 .