تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة والا لم يكن وجه لعدم جواز الشراء . قلنا : انه لعل ذلك من جهة عدم الفحص عنه وقد مر اعتباره في تقسيم التركة بعد أربع سنين . الرابعة : مااستدل به للقول الخامس وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال ( ع ) : يعزل حتى يجئ قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال ( ع ) : ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه . وقريب منه موثقه « 2 » الاخر . وأورد عليهما : تارة بأنه ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود بل يدلان على الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم . وأخرى بأن قوله : فإذا هو جاء ردوا عليه يدل على أن المراد به الاقتراض أو الايداع ومن يقول بوجوب التربص إلى زمان لا يعيش
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 300 ح 33035 / الكافي ج 7 ص 154 ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 300 ح 33037 / الكافي ج 7 ص 155 ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني