شرح
وقد عبر في الرياض « 1 » والمستند « 2 » عنه بالصحيح وضعفه الشهيد الثاني في المسالك « 3 » ومنشأ القولين الاختلاف في سهل بن زياد الذي هو في الطريق ، وحيث إن الأظهر الاعتماد على حديثه فلا اشكال في الخبر سندا .
ولكنه لا يدل على شيء من القولين وذلك لأن غاية ما يدل عليه : جواز شراء الدار بعد عشر سنين وهذا يلائم مع كون البيع للغائب يتصداه الحاكم أو الإمام ( ع ) أو يشترى باذنه للمصلحة وينتقل الثمن إلى الغائب مع أن البائع لها مدع للملكية من غير منازع له فجاز كون تسويغ البيع لذلك وان بقي الغائب على حجته ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة لاحتمال كونه من باب الاحتياط .
أضف إلى ذلك كله انه يحتمل اختصاص ذلك بالدار وقد ورد نظير ذلك « 4 » حينئذ في الأرض التي تركها صاحبها ثلاث سنين دل على أنه يملكها من أحياها .
فإن قيل : انه يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين ان
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 374 ط . ق .
( 2 ) مستند الشيعة ج 19 ص 94 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 267 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 414 ح 32245 / الكافي ج 5 ص 279 ح 2 .