شرح
عمار عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم .
وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة الحديث .
والأول منهما وان كان مطلقا إلا أنه يقيد إطلاقه بالثاني فالنتيجة هو القول الثاني والايراد عليهما بضعف السند يدفعه كونهما موثقين والموثق حجة على الأصح .
الثانية : مااستدل به للقول الأول كخبر هيثم : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) « 3 » : اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجاة لااعرفه ولااعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال ؟ فكتب ( ع ) : اتركه على حاله ء .
وحسن هشام : سالت حفص الأعور أبا عبد الله - عليه السلام وانا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير ولم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 298 ح 33034 / الكافي ج 7 ص 154 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 300 ح 33038 / الكافي ج 7 ص 155 ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 298 ح 33033 / الكافي ج 7 ص 154 ح 4 .