تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
المؤمنين ( ع ) في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة انها في دار الإسلام لا تخرج منها وان بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها . وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : لا نزداد بالإسلام إلا عزاً فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة . وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين ( ع ) « 2 » : أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . اما الأولى : فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فإن التوارث من باب التفاعل وهو من الجانبين وعدمه لا ينافي ثبوت الإرث من طرف واحد ولذا جمع في جملة من النصوص المتقدمة بين قولهم : أهل ملتين لا يتوارثان . وبين قوله : نحن نرثهم ولا يرثونا بل في بعضها تفسيره بما ذكرناه مع أن غايتها الإطلاق فيقيد بما مر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 16 ح 32391 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 17 ح 32394 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 367 ح 10 .