تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة ، وقوله ( ع ) : لم نزد بالإسلام إلا عزاً . وإلى العمومات الدالة على الإرث التي قد خرج عنها إرث الكافر من المسلم فيبقى العكس تحتها النصوص المتقدمة فإنها كما تتضمن عدم إرث الكافر من المسلم تتضمن إرث المسلم من الكافر . وبإزائها طائفتان من النصوص : الأولى : ما يدل على عدم توارث أهل ملتين كموثق جميل عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان . وموثق ابن سدير عنه ( ع ) « 2 » : قال سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال ( ع ) : لا ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة وبالعك - - س « 3 » كموثق البصري : قال أبو عبد الله ( ع ) « 4 » : ق - ضى أمير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 17 ح 32393 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 367 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 16 ح 32392 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 366 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 16 ح 32392 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 366 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 17 ح 32395 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 368 ح 13 .