تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : نعم ولا يرث المشرك الكافر « 1 » . وصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : أنه قال فيما روى الناس عن النبي ( ص ) أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ؟ قال : نحن نرثهم ولا يرثونا ان الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة . إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة وعدم التعرض لجميع أصناف الكفار فيها لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر . ويشهد به أيضا النصوص الآتية الدالة على أن الكافر ان اسلم قبل القسمة يرث . وقد استدل في المسالك « 3 » بالآية الكريمة :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاوبالنبوي : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 4 » وببعض وجوه أخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 13 ح 32377 / الكافي ج 7 ص 143 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 15 ح 32386 / الكافي ج 7 ص 142 ح 1 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 14 ح 32383 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 334 ح 5719 .