پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 165

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵
شرح
وهذه وان اختصت بالجد مع الإخوة وتدل على أنه بمنزلة واحد من الكلالة إلا أنه يتم القول في الجدة أيضا لعدم القول بالفصل ولمرسل المجمع المتقدم ولما دل من النصوص « 1 » على أنه لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها . ولخبر الحسن بن أبي عقيل في حديث عن النبي ( ص ) : وكذلك الجدة أخت من الأخوات « 2 » . واما صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : قلت : فإن كان مع الأخ اللام جد ؟ قال ( ع ) : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي الحديث « 3 » فمحمول على الجد للأب للإجماع . واما الأخبار « 4 » الدالة على أن الجد يقاسم الإخوة إلى السبع وإذا زادوا لم ينقص نصيب الجد من السدس ، فمضافا إلى معارضيها بما صرح فيه بأن الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة الف « 5 » .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 165 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 285 . ( 2 ) نقله في الرياض ج 2 ط . ق ص 357 ، وسائل الشيعة ج 26 ص 170 ح 32750 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 287 ح 5651 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 152 ح 32700 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 307 ح 1096 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 170 ح 32748 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 306 ح 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 165 ح 32736 / الكافي ج 7 ص 110 ح 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 165 | السيد محمد صادق الروحاني