تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
2 - اختصاصه بأحد سببي الملك وهو سبب الاضطرار من الموت والإرث ، وباقي العلوم لا يختص به ، وأحد هذين العلمين نصف مجموعهما . 3 - أن العلم قسمان : قسم المقصود بالذات فيه التعلم والتعليم والعمل تابع والاخر بالعكس ، والأول الفرائض والثاني باقي الفقه وأحد القسمين نصفهما . 4 - أنه نصف العلم لاشتماله على مشقة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله بخلاف باقي العلوم وأحد العلمين مجموعهما . 5 - أنه نصف باعتبار الثواب ، ففي المسالك : وروي أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيرها « 1 » ، ولكن الجميع كما ترى تكلفات . ويمكن أن يكون المراد بالفريضة ما يجب فعله فتكون إشارة إلى الحكمة العملية التي هي أحد قسمي العلم ، وأما قوله ( ص ) : أنه أول ما ينتزع من أمتي قيل : إن مصداقه ما شاع وذاع من قصة غصب فدك وخيبر ووضع حديث لا نورث ، ويمكن إرجاع الضمير إلى العلم وكونه أول ما ينتزع لكونه الخلافة التي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتعليم .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني