والسموم القاتلة ، الخامس : المائع ويحرم كل مسكر من خمر وغيره
شرح
[ حرمة السموم القاتلة ]
الخامسة ( و ) تحرم ( السموم القاتلة ) اجماعا « 1 » للنهي عن قتل النفس وقد تقدم الكلام في ذلك وفي حرمة ما لا يقتل ولكن يكون مضرا بالبدن في أوائل هذا الفصل ويحرم أيضا من الجوامد ما كان منه مسكرا لان كل مسكر حرام اجماعا وسيأتي الكلام فيه وكذا ما كان منه نجسا كما مر وما سوى ذلك من الجوامد يحل اكله حتى مثل الفحم وأصول العنب وما شاكل .حرمة المسكر
المبحث ( الخامس ) في ( المائع و ) فيه مسائل : الأولى : ( يحرم كل مسكر من خمر وغيره ) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل حرمة الخمر من ضروريات الدين « 2 » . ويشهد بها من الكتاب آيات « 3 » . ومن السنة نصوص متواترة ستأتي الإشارة إلى جملة منها : وقد تضمنت طائفة « 4 » منها النهي عن التداوي بها وان الله تعالى لمهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 437 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 437 .
( 3 ) البقرة الآية : 219 ، المائدة الآية : 90 و 91 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 413 باب من اضطر إلى الخمر / وسائل الشيعة ج 25 ص 343 باب 20 عدم جواز التداوي بشيء من الخمر .