تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
والغراب الأغبر الكبير الذي يفترس ويصيد الدراج . والغراب الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ويسمى بالعقنيق . فالحكم بالحل في الأول والحرمة في البواقي وهو مذهب الحلي « 1 » ونسب « 2 » ذلك إلى التحرير « 3 » والارشاد « 4 » واللمعة « 5 » . 4 - التفصيل بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع المذكور والزاغ المتقدم . ونوع آخر أصغر من الزاغ اغبر اللون كالرماد والحكم بالتحريم في الأولين والحل في الأخيرين نسب ذلك إلى المبسوط « 6 » وبعض كتب المصنف « 7 » ( رحمة الله عليه ) . والنصوص الواردة فيه طائفتان : الأولى : ما يدل على الحلية كموثق زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : اكل
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 104 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 392 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 160 . ( 4 ) الارشاد ج 2 ص 110 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 7 ص 275 . ( 6 ) نسبه في الدروس إلى المبسوط ج 3 ص 10 . ( 7 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 161 .