پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
شرح
وفي الجواهر « 1 » بل لعله لا يخلو عن قوة وان اختار بعد ذلك القول الأول . وفيه ما تقدم من أن اخذ المالك القيمة بأمر الشارع لا يلازم خروج المال عن ملكه . فتحصل ان الأظهر هو القول الوسط . الرابع : ما إذا كان الواطئ هو المالك وكانت الموطوءة يراد ظهرها فالمشهور انها تنفى إلى بلد غير بلد الوطء وتباع فيه ويدفع ثمنها إلى المالك . وعن المفيد « 2 » وابن حمزة « 3 » : انه يتصدق بثمنها وربما نوقش في أصل النفي من جهة اختصاص دليلة بصورة تغاير المالك والواطئ وما فيه من التعليل بعدم التعيير لا يصلح منشئا للشمول لصورة الاتحاد لامكان ان يراد به عدم التعيير بفعل غيره . ولكنه يدفع بان الظاهر من الحسن ولو بواسطة فهم الأصحاب كونه في مقام بيان الفرق بين كون الموطوءة يراد لحمها فالذبح والحرق وكونها يراد ظهرها فالنفي والبيع في غير البلد من غير
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 287 . ( 2 ) المقنعة ص 790 . ( 3 ) الوسيلة ص 415 .