تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إلا مع الاستبراء ، وتطعم الناقة علفاً طاهراً أربعين يوما ،
شرح
وأورد عليه في الجواهر « 1 » : بأنه لا عرف منقح لان يرجع اليه لعدم استعماله فيه ولذا اختار هو ان الميزان صدق ما في النص . ولكن يرد على ما اختاره : انه لا اشكال في اعتبار صدق كون ذلك غذائه انما الكلام في أن صدق هذا العنوان في اي مقدار من الزمان يكون وانه هل هو اليوم والليلة أو الشهر وما شاكل أو أزيد من ذلك . ويرد على ما أورده على الوجه الرابع : ان العرب يستعملون لفظ الجلالة وغيرهم وان لم يكن لهم لفظ بسيط موضوع له لكن لهم ألفاظ مركبة قائمة مقامه كما لا يخفى . فالمتجه حينئذ الوجه الرابع لان ما لحقه هذا حاله وما سبقه وجوه اعتبارية لا مدرك لشئ منها ثم إن الكلام في أن الجلل هل يوجب النجاسة أم لا قد تقدم في كتاب الطهارة « 2 » . ولما كان تحريم الجلال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا ولذا قال المصنف ( رحمة الله عليه ) بعد الحكم بحرمة الجلال ( الا مع الاستبراء و ) هو ( أن تطعم الناقة ) والبعير بل مطلق الإبل وان كانت صغيرة ( علفا طاهرا أربعين يوما ) بلا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 274 . ( 2 ) فقه الصادق ج 3 ص 231 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 355 .