شرح
وظاهر المحقق « 1 » والشهيد الثاني في المسالك « 2 » والأردبيلي « 3 » التردد فيه .
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص .
منها : ما يدل على الحرمة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : قلت له : رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال ( ع ) : كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله « 4 » .
ومرسل حريز عنهما ( عليهما السلام ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) كان يكره الجريث ويقول : لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره المار ما هي « 5 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : كل علي ( ع ) بالكوفة يركب بغلة رسول الله ( عليهما السلام ) ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك « 6 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 243 / شرائع الاسلام ج 3 ص 169 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 13 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 190 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 219 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 127 ح 30146 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 219 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 128 ح 30148 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 220 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 128 ح 30149 .