شرح
وصحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يكره شئ من الحيتان الا الجري « 1 » ونحوه خبر الحكم « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك احرام هو ؟ فقال ( ع ) : يا محمد اقرا هذه الآية التي في الانعام :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً- قال : فقرأتها حتى فرغت منها - فقال : انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها « 3 » .
وقد جمع جماعة من الأصحاب منهم سيد الرياض « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » بينها بحمل الطائفة الثانية على التقية قال في الرياض « 6 » في الجواب عن من حمل الأولى على الكراهة فالمناقشة فيه واضحة من وجوه عديدة سيما مع امكان الجمع بينها وبين المبيحة بحملها على التقية لوضوح الماخذ في هذا الحمل من الاعتبار والسنة المستفيضة بخلاف الحمل على الكراهة ، انتهى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 5 ح 13 / الوسائل ج 24 ص 134 ح 30171 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 5 ح 14 / الوسائل ج 24 ص 135 ح 30172 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 6 ح 16 / الوسائل ج 24 ص 136 ح 30174 .
( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 368 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 36 ص 245 .
( 6 ) رياض المسائل ج 13 ص 368 .