شرح
ورابعا : انه يتعين تقييد اطلاق دليل الحرمة لو سلم شمول الميتة للمذكي واغمض عن ما ذكرناه ثانيا وثالثا بما دل « 1 » على حلية صيد البحر من الكتاب الشامل لما عدا السمك .
وما في الرياض « 2 » من تبادر السمك منه خاصة مع استلزام العموم حل كثير من حيواناته المحرمة بالاجماع والكتاب والسنة لاشتمالها اما على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة فلا يمكن ان يبقي على عمومه الظاهر من اللفظة على تقدير تسليمه لخروج أكثر افراده الموجب على الأصح لخروجه عن حجيته فليحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس الا السمك بخصوصه .
يدفعه : أولا : ما تقدم من حال المأكول المشتمل على الضرر والخباثة .
وثانيا : انه كيف أحاط بحيوانات البحر جميعا فحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة واما دعوى التبادر فهي أضعف .
3 - موثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار الحديث « 3 » .
بدعوى : انه يدل بالعلة المنصوصة على حرمة كل ما لا يعرف انه
هامش
( 1 ) المائدة الآية 96 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 362 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 80 ح 80 / الوسائل ج 24 ص 140 ح 30184 .