شرح
من السمك .
وفيه : انه معارض بما يدل على حل اكلها ولاجله اما ان يطرح هذا الخبر أو يحمل على الكراهة وعلى التقديرين لا وجه للاستدلال به على حرمة اكل غير السمك من الحيوانات .
ويشهد للحلية مضافا إلى ما مر جملة من النصوص كخبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) عن اكل لحم الخز ؟ قال ( ع ) : كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه والا فأقربه « 1 » .
ومرسل الصدوق قال : قال الصادق ( ع ) : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز اكله في البر لم يجز اكله « 2 » .
فالمتحصل : انه ان لم يكن اجماع على حرمة حيوان البحر غير السمك والطير كان المتعين البناء على الحلية ولكن مخالفة الاجماع مشكلة سيما مثل هذا الاجماع الذي في مقابله النصوص والأدلة ولا شئ يصلح للمدركية لما اجمعوا عليه ومخالفة الأدلة أيضا مشكلة فالاحتياط طريق النجاة ثم إن هذا هو الأصل والا فمن الحيوان البحري ما يكون حراما بلا كلام كما يأتي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 49 ح 205 / الوسائل ج 24 ص 191 ح 30318 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 339 ح 4201 / الوسائل ج 24 ص 159 ح 30236 .